وزارة التربية تحدد شروط ورسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة

يُعتبر موضوع وزارة التربية تحدد شروط ورسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع منبر الأخبار وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.
وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول وزارة التربية تحدد شروط ورسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.
المنبر المحلي
منبر الاخبار / خاص
استناداً إلى المادة (12) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، تشترط وزارة التربية والتعليم تحديد الرغبة بإنشاء المؤسسة التعليمية مرفقة بمستندات واضحة ومفصلة تشمل مقدار الرسوم الدراسية المقترحة من أولياء أمور الطلاب.
وأكدت الوزارة أنه تم اعتماد مقدار الرسوم وفقاً للمادة (42) من نفس القانون، حيث يُحدد مقدار الرسوم الذي تتحصل عليه المؤسسة من الطلاب أو أولياء الأمور. وفي حال عدم التوريد، يحق للإدارة رفع الرسوم بما يتوافق مع عناصر الكلفة الإجمالية المقررة.
كما أشارت المادة (93) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2004 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999، إلى أن الوزارة تحدد رسوماً علمية تشمل عناصر فتح المؤسسة وكفالة وكيلة الداخلية ومسؤول دخل المؤسسة، ويحق لها تعديل هذه الرسوم بما يتناسب مع واقع المؤسسات التعليمية الأهلية والخاصة.
يُشار إلى أن تفاصيل وزارة التربية تحدد شروط ورسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة منشورة في موقع منبر الأخبار، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.
وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول وزارة التربية تحدد شروط ورسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة بكل حيادية ووضوح.